شرح
ولا فرق في هاتين الصورتين بين الزيادة والنقيصة ، والمساواة والجنسيّة وعدمها .
والحلول والتأجيل ، ومضروب ذلك في الصورتين ، ستّ عشرة مسألة .
الثالث : حلّ الأجل ، فالمسائل الستّ عشرة آتية هاهنا والخلاف مختصّ بأربع .
أ : بيعه بجنسه مع زيادة .
ب : به مع نقيصة حالَّين ومؤجّلين ( 1 )( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والمسائل الأربعة هي : أ - بيعه بجنسه مع زيادة حالا . ب - بيعه بجنسه مع نقيصة حالا .
ج - بيعه بجنسه مع زيادة مؤجّلا . د - بيعه بجنسه مع نقيصة مؤجّلا .. ويحتمل انسحاب الخلاف في صورة أخرى ، وهو أن يبيعه بجنسه مساويا ، لكنّه مؤجّل لأنّ الأجل زيادة ، فالشيخ المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 596 .ومتابعوه على الجواز ، كابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 287 .وابني سعيد ( 4 )( 4 ) المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 20 ، ويحيى ابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 273 .، ونقله المصنّف عن والده ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 154 ، المسألة 114 .، لقضيّة الأصل ، ولعموم الآية ( 6 )( 6 ) البقرة ( 2 ) : 275 : « وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا » .، ولأنّه عقد فيجب الوفاء به ، لعموم أوفوا ( 7 )( 7 ) المائدة ( 5 ) : 1 .، ولأنّ الناس مسلَّطون على أموالهم ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 176 ، المسألة 290 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 489 ، « عوالي اللئالي » ج 3 ، ص 208 ، ح 49 .، ولرواية بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم لا بأس به » ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 5 ، ص 208 ، باب بيع النسيئة ، ح 4 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 134 ، ح 585 ، باب البيوع ، ح 26 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 47 ، ح 204 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ح 4 .. وترك الاستفصال يسلط على فهم العموم .