ولو اشترى بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم .
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما ، ويتصدّق بالثمن لجهالة أربابه .
شرح
بمضمونها ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 267 .، وعدّاها الشيخ إلى غير ذلك من الأشياء ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 381 .، والظاهر أنّه لا دلالة مطابقيّة في الخبر على ما اختاره الشيخ ، بل على جعل الإبدال شرطا في صياغة الخاتم ولكن بالالتزام .
قلت : الطازج بالطاء المهملة والزاء والجيم ، النقيّ الخالص ( 3 )( 3 ) « لسان العرب » ج 2 ، ص 317 ، « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 3 ، ص 123 ، « طزج » .، ويقال للكثيرة : طازجة ، وهو فارسي معرّب ، أصله تازة ، ذكرها ابن الجواليقي في المعرّب ( 4 )( 4 ) « المعرّب » ص 229 ، باب الطاء . « طزج » .. وأمّا الغلَّة فهي المكسرة من الدراهم ، كما يقال لمكسّر الذهب :