من ماله ، حكم به للمأذون ، إلَّا أن يقيم أحد الآخرين البيّنة بما ادّعاه .
ولو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه من مولاه صحّ عقد السابق ، ولو اقترنا بطلا .
ويستحبّ تغيير اسمه ، وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .
المطلب الثالث في الصرف
إنّما يصحّ بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرّق ، فلو تفرّقا قبله بطل ، ولو قبض البعض بطل في الباقي ، ولو فارقا مصطحبين أو وكَّل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرّق صحّ .
وإذا اتّحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة ، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف .
والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغشّ ، ومع علمه يجوز
شرح
أقدم ومخاطبته بالردّ ألزم ، خصوصا مع بعد دار الكفر .