بصافيه مع زيادة تقابل الغشّ .
ومعدن أحدهما يباع بالآخر ، ولو جمعا جاز بيعه بهما .
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كلّ منهما وأمكن تخليصه ، وإن لم يمكن بيع بالأقلّ ، ومع التساوي بهما ، ولو علم كلّ منهما جاز بيعه بجنسه متساويا ، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه .
والمراكب المحلَّاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة أو الاتّهاب
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 71
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧١