ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صحّ وإن لم يتقابضا ، ولو زاد الثمن عن المقدّر بما تجري العادة به فهو للبائع ، وإلَّا فللمشتري * وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم .
شرح
قوله رحمه الله : « وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم .
أقول : هذه الرواية رواها أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 249 ، باب الصروف ، ح 20 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 110 ، ح 471 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ح 77 .. واختار الشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 381 .وابن إدريس العمل