حملت قوّم عليه حصص الشركاء من الأمّ والولد يوم سقوطه حيّا .
ولو اشترى عبدا في الذمّة ، فدفع إليه عبدين ليتخيّر أحدهما ، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه .
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ بالباقي ، فاشترى أباه ، ثمَّ ادّعى كلّ ، من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه
شرح
فوارثه ، فإن فقد استسعيت ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 262 ، المسألة 229 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 442 ، ولم نعثر عليه في كتابيه .، تعويلا على رواية مسكين السمّان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال :
« فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه » قلت : جعلت فداك فإن مات ومات عقبه ، قال : « فليستسعها » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 83 ، ح 355 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 69 .. ومسكين عند المصنّف مجهول ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 262 ، المسألة 229 : « ومسكين لا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة » . ولم نعثر عليه في رجاله .، وباقي الطريق صحيح . وتنزيلها : إنّ مال الكفّار فيء في الحقيقة للمسلمين ، وثبوت اليد لمسلم عليها بعوض مدفوع تعذّر عليه استرجاعه سلَّطه على استسعائها ، جمعا بين حقّه وحقّ أهل الصلح ، وأمّا الردّ على البائع ، فلأنّه لم يصرّح بأنّه سارق ، ويده