تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
* ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع أو وإرثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلَّمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي . ولو وطئ أحد الشريكين سقط الحدّ مع الشبهة ، وإلَّا قدّر نصيبه ، فإن
شرح
قوله رحمه الله : « ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع أو وإرثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلَّمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي . أقول : نبّه بقوله : « على رأي » على ما ذكره نجم الدين من أنّه يردّها على المالك ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 54 ، « المختصر النافع » ص 156 .. واختاره المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 262 ، المسألة 229 .، نعم له الرجوع على البائع بالثمن مع الجهل أو على وارثه . وأمّا عدم استسعائها فهو مذهب ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 356 .ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 55 ، « المختصر النافع » ص 156 .إلَّا أنّ ابن إدريس قال : تحفظ كاللقطة ، ونجم الدين قال : تدفع إلى الحاكم ، كما اختاره المصنّف . وذهب الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 414 .وتبعه ابن البرّاج إلى ردّها على البائع ، فإن فقد