الرافعة للملك بالقهر . والتحقيق ، صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسلَّط .
* ولو ظهر استحقاق ما أولده ردّ الأمّ على المالك ، وغرم عشر القيمة مع البكارة ، وإلَّا نصفه ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيّا ، ورجع على البائع بالثمن وقيمة الولد دون العقر على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو ظهر استحقاق ما أولده ردّ الأمّ على المالك ، وغرم عشر القيمة - إلى قوله : - دون العقر على رأي .
أقول : هذه المسألة مرّ ذكر المخالف فيها وتوجيه الخلاف ( 1 )( 1 ) مرّ في ص 35 .، وليس الفرق بين هذه وتلك إلَّا أنّ في تلك حكى الخلاف في الصوف واللبن وهنا في العقر ، وهما في الحكم واحد .