من ميراثه .
ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته .
وكلّ حربي قهر حربيّا صحّ الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحّة بيعه نظر ، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 66
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٦