ويكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم قبل بلوغ سبع سنين ، ووطء من ولد من الزنى ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان .
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو آيسة ، أو صغيرة ، أو حاملا ، أو حائضا .
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة ، ويكره بعده ، فإن وطئ عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحبّ عزل نصيب
شرح
البائع ، وإن كان صورة السؤال في البائع . ويمكن الفرق بينهما بأنّ اشتراط البائع كالاستثناء لماله ، واشتراط المشتري إثبات المال في ذمّة عبده ، فافترقا .