تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ولو شرطه المشتري صحّ إذا لم يكن ربويّا أو زاد الثمن * ولو قال : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم مطلقا على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : اشترني ولك عليّ كذا ، لم يلزم مطلقا على رأي . أقول : هذا مذهب ابن إدريس ، بناء على أنّ العبد لا يملك شيئا مطلقا ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 352 - 353 .. وقال الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 412 .وابن البرّاج : إن كان له حالة القول مال لزمه وإلَّا فلا ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 257 ، المسألة 224 .، تعويلا على رواية فضيل - فإن كان ابن يسار فهي صحيحة - قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 219 - 220 ، باب العبد يسأل مولاه . ، ح 1 - 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 74 ، ح 315 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 29 ، وج 8 ، ص 246 ، ح 887 ، باب العتق وأحكامه ، ح 120 .. ويشكل بأنّ الجعالة هنا للبائع وتسمية المشتري بائعا بعيد . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال : « يجوز ذلك » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 68 ، ح 291 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 5 ، ورواها مرسلا الصدوق في « الفقيه » ج 3 ، ص 138 ، ح 303 ، باب البيع ، ح 44 .، وربما حمل المشتري على