تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو حدث بعد الثلاثة منع الردّ بالسابق . ولو باع الحامل فالولد له ، إلَّا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن تقوّم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . والعبد لا يملك وإن ملَّكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ،
شرح
المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش » . أقول : علَّة كون هذا هو الوجه يظهر من المسألة السالفة ، ولكن هنا فائدة وهي أنّ الردّ هنا هل هو بالخيار أو بالعيب الحادث ؟ قال المحقّق نجم الدين : بالأوّل ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 51 : « ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الردّ بأصل الخيار » وفي ص 33 : « وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل الانقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة » .، ونقل عن شيخه ابن نماء في الدرس الثاني ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في كتب المحقّق ، ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين عن الشهيد ولا من المتأخّرين عنه ، سوى الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 304 ، والعاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 627 .. وتظهر الفائدة في الردّ بعد الثلاثة ، فعند ابن نماء يجوز وفي قوله قوّة .