مال البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا .
* ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع ردّ المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش
شرح
أبعاضه وصفاته ، إذ المقتضي لثبوت الضمان في الجملة - وهو عدم القبض - موجود في صورة النزاع ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 395 .والقاضي ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ، ج 5 ، ص 209 ، المسألة 170 ، وانظر « المهذّب » ج 1 ، ص 392 - 393 .وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 355 ..
ويحتمل عدم رجوعه بالأرش ، لأنّ الأصل في البيع اللزوم ، وعدم التسلَّط بالأرش والردّ إنّما جاز لتطرّق الضرر بالقبول ، فيبقى الباقي على الأصل ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 127 .والخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 109 ، المسألة 178 .، واختاره ابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 305 ..
ويضعّف بأنّ إلزامه بالثمن في مقابلة المبيع في حال العيب ضرر ( 7 )( 7 ) لاحظ « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 210 ، المسألة 170 .، وهو منفي بقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » ( 8 )( 8 ) تقدّم تخريجه في ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .. لا يقال : الضرر يزول بالردّ ، لأنّا نقول :
حكم المعاوضة اقتضى تملَّك المبيع ، والردّ إبطال لها ، وهو معنى الضرر .
قوله رحمه الله : « ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع ردّ