بالرقّ ، وكذا كلّ مقرّبه مع جهالة حرّيّته .
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صحّ وبطل العقد . ولا يقبل ادّعاء الحرّيّة من مشهور الرقّيّة إلَّا بالبيّنة .
والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصّة ، ولو أذن في الأداء رجع عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما .
* ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخيّر بين الردّ والأرش ولو تجدّد بعد العقد قبل القبض تخير بين الردّ والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو قبضه ثمَّ تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيّام فهو من
شرح
قوله رحمه الله : « ولو تجدّد بعد العقد قبل القبض تخيّر بين الردّ والإمساك ، والأقرب بالأرش .
أقول : وجه كون هذا أقرب ، أنّ المبيع لو تلف أجمع كان من مال البائع ، فكذا