تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه
شرح
ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 244 ، ح 881 ، باب العتق وأحكامه ، ح 114 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 18 ، ح 57 ، باب من لا يصحّ . ح 5 .والسند ضعيف ، على أنّه ربما وقع السؤال عن الأخ من الرضاع . ونحن نقول بموجبة . ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام « إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ إلَّا ما كان من قبل الرضاع » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 245 ، ح 885 ، باب العتق وأحكامه ، ح 118 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 19 ، ح 61 ، باب أنّ من لا يصحّ . ح 9 .، وحمل الشيخ « إلَّا » على « الواو » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 246 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 19 .، كقوله تعالى : « ما دامَتِ السَّماواتُ وَالأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ » ( 4 )( 4 ) هود ( 11 ) : 107 .. وقال الصدوق في باب العتق من المقنع : إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها ، وإذا لم تجد ما ينفق على أخته من الرضاع جاز بيعها ( 5 )( 5 ) « المقنع » ص 332 - 333 ، باب بدو النكاح : « وإذا أرضعت جارية رجلا حلّ له بيعها ، إذا شاء إلَّا أنّ لها حقّها عليه ، ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة إلَّا إذا لم يجد ما ينفق عليها ، ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها » . ولم نجده في باب العتق من المقنع ، ولاحظ « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 235 ، المسألة 207 .، وجوّز ابن الجنيد بيعهم عند الضرورة ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 236 ، المسألة 207 ..