تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
والقاضي ( 1 )( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 356 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 340 .، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّى فطمته ، هل يحلّ لها بيعه ؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمَّ قال : « أليس قد قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ ، » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 446 ، باب نوادر في الرضاع ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع . ، ح 50 ، في « الكافي » رواه مرسلا .. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 66 ، ح 221 ، باب العتق وأحكامه ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 243 ، ح 877 - 878 ، باب العتق وأحكامه ، ح 110 - 111 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 17 ، ح 53 - 54 ، باب أنّ من لا يصحّ . ، ح 1 - 2 .. وأمّا الاحتجاج بأصالة الحرّيّة ( 5 )( 5 ) المحتجّ هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 236 ، المسألة 207 .فغير موجّه ، لأنّ الرقّيّة هنا متحقّقة قبل حدوث الملك ، فكيف يصير خلاف الأصل . وقال المفيد رحمه الله : لا ينعتق عليه ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 599 .. وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 236 ، المسألة 207 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 435 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 176 .وابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 343 ، وج 3 ، ص 8 .، لما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : غلام بيني وبينه رضاع يحلّ لي بيعه ؟ قال : « إنّما هو مملوك ، إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 59 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي