وأمّا الآدمي ، فإنّما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليّا إلَّا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمّة ، فإن أخلَّوا ملكوا ، ثمَّ يسري الملك إلى أعقابه وإن أسلموا ، إلَّا الآباء والأمّهات وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى .
ولا يملك الرجل الأخوات والعمّات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه * وحكم الرضاع حكم النسب على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « وحكم الرضاع حكم النسب على رأي .
أقول : يريد أنّه إذا ملك الأمّ من الرضاع مثلا تنعتق عليه كما لو كانت من النسب ، وهو مذهب الصدوق في المقنع ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 468 .، والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 409 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 367 ، المسألة 5 ..