والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين .
شرح
وذهب المرتضى ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 440 - 441 ، المسألة 252 .والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 608 .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 259 ، المسألة 227 .وأبو الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 354 .وسلَّار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 178 .وابن إدريس إلى جواز الاستثناء ، ولم يذكروا الشركة ، للأصل . وابن إدريس نفاها صريحا ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 355 : « وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وفي سائر كتبه : إذا باع الإنسان بعيرا ، أو بقرا ، أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بقدر الرأس والجلد معتمدا على خبر ضعيف » ..
وسلَّار جوّز استثناء اللحم بالوزن ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 178 .. ومنعه ابن الجنيد ، لتفاوت المواضع إلَّا أن يحدّده ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 261 ، المسألة 227 .. واختار المصنّف في المختلف ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 260 ، المسألة 227 .والقواعد ( 10 )( 10 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 129 .وغيرهما جواز الاستثناء من المذبوح ( 11 )( 11 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 498 .، أو في ما اشتري للذبح لا ممّا اشتري للتبقية ، محتجّا بالرواية المذكورة .
وأمّا البطلان على تقدير اشتراط تبقيته ، فللجهالة ، وتضرّر الشريك ( 12 )( 12 ) ما أثبتناه هو الصحيح كما في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 260 ، المسألة 227 ، وفي النسخ « الشريكين » .لو أراد أخذ حقّه ، ولعدم صحّة إفراده بالبيع .