تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
* قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك .
شرح
للمشتري ، والمحرّمات عليه نسبا ورضاعا ، فإنّه يصدق على كلّ منهما أنّه حيوان مملوك ، إذ لولا كونه مملوكا له لما انعتق عليه ، وعدم استقرار الملك لا ينافي الملك ، فلو لا استثناء ذلك لم يصحّ الحكم بأنّ كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه . قوله رحمه الله : « قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 413 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 116 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 92 ، المسألة 149 .، وتبعه ابن البرّاج ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 382 .، عملا برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : « اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا فاستثنى الرأس والجلد ، ثمَّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 304 ، باب النوادر ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 81 ، ح 350 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 64 .، ولأنّه استثناء لغير معلوم ، إذ لا يعلم حال الجلد بعد السلخ ، والأصل صحّة البيع فينزّل على الإشاعة .