المطلب الثاني في بيع الحيوان
* كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعيّنة ، إلَّا الآبق منفردا ، وأمّ الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف
شرح
فآكل منها ، فقال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 89 ، ح 380 ، باب بيع الثمار ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 90 ، ح 305 ، باب الرجل يمرّ بالثمرة . ، ح 1 .. وفي السند إرسال . وروى الكليني بإسناده إلى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام « لا بأس أن يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان على المدينة لمكان المارّة » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ص 569 ، باب نادر ، ح 1 .. وعن أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام نحوه وزاد « ولا يحمل » ( 3 )( 3 ) « المحاسن » ص 528 ، ح 766 ..
وعن عليّ بن الريّان عن أبيه عن يونس ، أو غيره عنه عليه السلام قال : « كنت آمر إذا بلغت الثمرة في عين زياد أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا » الحديث إلى قوله : « فكانت غلَّتها أربعة آلاف دينار وحصل لي منها أربعمائة دينار » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 569 ، باب نادر ، ح 2 ، بتقديم وتأخير في الجزء الأخير ..
قوله رحمه الله : « كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعيّنة إلَّا الآبق منفردا ، وأمّ الولد مع وجوده ، والقدرة على الثمن أو إيفائه .
أقول : هذا استثناء من الكلَّية في قوله : « كلّ حيوان مملوك » . والمراد به أنّ