شرح
وحجّة المصنّف « أنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه فكان قبيحا » ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 56 ، المسألة 21 .. ويؤيّده ما رواه الحسن بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام حين سئل عن المارّ بالثمار من النخل والزرع والكرم والشجر والمباطخ ، أيحلّ له أن يتناول منه ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ شيئا » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 92 ، ح 392 ، باب بيع الثمار ، ح 35 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 90 ، ح 307 ، باب الرجل يمرّ بالثمرة هل يجوز . ، ح 3 ..
وحملها الشيخ على الكراهية ، أو على ما يحمله معه ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 90 ..
وذهب الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 417 .وابنا بابويه ( 5 )( 5 ) حكاه عن عليّ بن بابويه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 55 ، المسألة 21 ، وقول الصدوق في « المقنع » ص 371 .وأبو الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 166 .والقاضي ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 55 - 56 ، المسألة 21 . ولم نجده في « المهذّب » .وابن إدريس إلى الجواز ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 126 .، لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : « لا بأس » ( 9 )( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 93 ، ح 393 ، باب بيع الثمار ، ج 36 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 90 ، ح 306 ، باب الرجل يمرّ بالثمرة هل يجوز . ، ح 2 .. ومراسيل ابن أبي عمير رحمه الله مقبولة .
ولما رواه محمّد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمرّ بالثمرة