واستثناء نخلة معيّنة وحصّة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .
وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن لم يقطعه قطعه البائع أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة .
وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده .
وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع بحبّ منه وهي المحاقلة ، إلَّا العريّة بخرصها تمرا من غيرها ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 51
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥١