تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، والرطبة وشبهها جزّة وجزّات ، والحنّاء والتوت خرطة وخرطات .
شرح
الرضا عليه السلام ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 44 ، التعليقة 4 .. وأجاب المصنّف : بحمل هذه الأحاديث - بعد سلامة سندها - على الأولوية ، جمعا بين الأدلة ، وقد نصّ عليه السلام على علَّة المنع وهي الخصومة ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 222 - 223 ، المسألة 191 .. [ ج : ] ونقل ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 359 .عن سلَّار مراعاة السلامة ، وهو ظاهر كلامه ( 4 )( 4 ) لاحظ « المراسم » ص 177 ، وقال الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 504 : « وحكى المتأخّر عن أبي يعلي سلَّار أنّه يقول يكون البيع مراعى ، نظرا إلى قوله : « ومتى خاست الثمرة قبل بدوّ صلاحها فللبائع ما أغلَّت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن » .، ونقله الشيخ نجم الدين قولا ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 .. تذنيب : منع الصدوق من بيع الزرع قبل أن يسنبل إلَّا للقصيل ( 6 )( 6 ) « المقنع » ص 392 ، وقال في « لسان العرب » ج 11 ، ص 558 ، « قصل » : « والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، . . . وقصل الدابة تقصلها قصلا وقصل عليها : علفها القصيل » .. والمشهور الجواز . آخر : شرط ابن الجنيد في بيع السنبل أن يبيضّ ( 7 )( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 46 ، التعليقة 3 .. وهو مخالف للمشهور .