تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
فقال صلَّى الله عليه وآله : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه شيء ولم يحرّمه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 174 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 86 ، ح 366 ، باب بيع الثمار ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 88 ، ح 301 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 12 ، في « الكافي » و « تهذيب الأحكام » : عن ثعلبة بن زيد عن بريد .. [ ب : ] وذهب الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 414 - 415 .والمبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 113 .والخلاف إلى المنع ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 84 - 85 ، المسألة 139 - 140 .، وتبعه ابن البرّاج في كتابيه معا ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 380 . و « الكامل » قد فقد ولم يصل إلينا .، وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 250 .، وبه قال الصدوق ( 7 )( 7 ) « المقنع » ص 366 .وابن الجنيد ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 221 ، المسألة 191 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 446 .وأبو الصلاح ( 9 )( 9 ) « الكافي في الفقه » ص 356 .والشيخ نجم الدين ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 .والمصنّف في بعض كتبه ( 11 )( 11 ) لم نجده في كتب العلَّامة .، عملا بحديث أبي الربيع الشامي ، وقد تقدّم ( 12 )( 12 ) تقدّم في ص 41 التعليقة 1 .، وبما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ، ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : « لا حتّى يزهو » ( 13 )( 13 ) تقدّم تخريجها في ص 44 ، التعليقة 3 .. ومثله في حديث الوشّاء عن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 49 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي