تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 358 - 359 .والمصنّف في أكثر كتبه ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 221 ، المسألة 191 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 503 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 130 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 188 .، لعموم وأحلّ اللَّه البيع ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 275 .، وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 29 .، ولأنّه بيع صدر من أهله في محلَّه فكان صحيحا ، وإنّما قلنا : في محلَّه ، إذ محلّ البيع هنا ما يصحّ تملَّكه ونقله بسائر الانتقالات من البيع بشرط القطع والاتّهاب وغيرهما . ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام في حديث منه ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك الأرض كلَّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 175 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 85 ، ح 364 ، باب بيع الثمار ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 87 ، ح 299 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 10 .. ولما رواه أحمد بن محمد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد ، قال : أمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله في النخل ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله فسمع ضوضاء ( 6 )( 6 ) قال في « الصحاح » ج 6 ، ص 2410 « ضوا » ، « والضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم » .. فقال : ما هذا ؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 48 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي