شرح
ورده » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 91 ، ح 388 ، باب بيع الثمار ، ح 31 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 89 ، ح 203 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 14 .. وفي حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام يحلّ بيع الكرم إذا صار عنقودا ، والعنقود اسم الحصرم بالنبطية ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 84 ، ح 358 ، باب بيع الثمار ، ح 1 ، ولفظ الحديث في المصدر هكذا : « إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية » .، وفي الصحاح العنقود واحد عنا قيد العنب ( 3 )( 3 ) « الصحاح » ج 2 ، ص 511 ، ( عقد ) .. وروى عمّار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام اعتبار الطعم في الفاكهة ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 92 ، ح 391 ، باب بيع الثمار ، ح 34 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 89 ، ح 304 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 15 .. وروى سليمان بن خالد ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 88 ، ح 374 ، باب بيع الثمار ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 85 ، ح 290 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 1 .وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ، اعتبار الطعم في النخل ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 88 ، ح 375 ، باب بيع الثمار ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 86 ، ح 291 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 2 .. وهذا البحث فائدته عند من منع البيع قبل الصلاح .
الثالثة : في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمرة ، ولا إشكال في جواز بيعها بعد بدوّ صلاحها مطلقا ، ولا في جوازه قبله ، إذا كان بشرط القطع أو مع ضميمة أو أزيد من عام ، وإنّما الخلاف في جوازه بعد الظهور وفقد شيء من الأربعة ، ففيه ثلاثة أقوال :
أ : الصحّة على كراهية ، وهو اختيار المفيد ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 602 .والشيخ في كتابي الحديث ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 88 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 88 .،