تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 40 ، التعليقة 2 .. ولما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، أنّه قال : « لا تبتاعوا الثمرة حتّى يبدو صلاحها » قالوا : وما بدوّ صلاحها ؟ قال : « تذهب عاهتها ويخلص طيبها » ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 86 ، المسألة 140 .. ولما رواه عبد الله بن عمر ، أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتّى تذهب العامة ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 85 ، المسألة 140 ، « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 300 ، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار .. وما اختاره المصنّف هنا ، فيه جمع بين القولين ، ويمكن أن لا يكون قوله هنا ، وقول الشيخ نجم الدين في الشرائع ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 .اختيارا ، بل تنزيلا على القولين . وأمّا ثمرة الشجرة والسنبل ، فالمشهور أنّ بدوّ الصلاح هو انعقاد الحبّ وتناثر الورد ، ذكر ذلك الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 414 : « وحدّ بدوّ صلاحها . إن كان شجر الفواكه أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد » .وابن البرّاج في الكامل ( 6 )( 6 ) هذا الكتاب قد فقد ولم يصل إلينا ، ولم نعثر على من نقل عنه من المتقدّمين عن الشهيد ولا المتأخّرين عنه سوى العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 373 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 361 .والمصنّف في التحرير ( 8 )( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 188 .. وقال الشيخ في المبسوط : أنّه التلوّن فيما يتلوّن ، وصفاء اللون ، وأن يتموّه ، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيضّ ، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفّاح ، والنضج في مثل البطَّيخ . ثمَّ روى عن أصحابنا ، أنّه ما يتورّد نثر ورده ، وفي الكرم انعقاد حصرمه ،