شرح
النافع ( 1 )( 1 ) « المختصر النافع » ص 153 .والمصنّف في أكثر كتبه : هو الاحمرار أو الاصفرار ( 2 )( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 503 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 130 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 188 .، ولم يعتبروا الأخير ، لقول الصادق عليه السلام في رواية عليّ بن أبي حمزة في الصحيح حيث علَّق صحّة البيع على الزهو ، وسأله الراوي عنه ، قال : « حتّى يتلوّن » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 176 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 84 ، ح 359 ، باب بيع الثمار ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 86 ، ح 294 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 5 ..
ولقول الرضا عليه السلام في حديث الوشّاء الصحيح تفسيرا له « يحمرّ أو يصفرّ وشبه ذلك » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 175 ، باب بيع الثمار ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 85 ، ح 363 ، باب بيع الثمار ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 87 ، ح 298 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 9 ..
ولما رواه جابر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه نهى عن بيع الثمرة حتّى تشقّح قيل : وما تشقّح ؟ قال : « تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها » ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 86 ، المسألة 140 ، « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 766 ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ح 2084 ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 253 ، ح 3370 ، باب في بيع الثمار قبل أنّ يبدو صلاحها ، « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 301 ، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار .. وفي حديث أنس حيث سأل عن قوله حتّى تزهي ؟ قال : « حتّى تحمرّ » ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 86 ، المسألة 140 ، « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 766 ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ح 2085 ، « سنن النسائي » ج 7 ، ص 264 ، باب شراء الثمار . ، « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 300 ، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار ، « موطَّأ مالك » ج 2 ، ص 618 ، ح 11 باب النهي عن بيع الثمار .، وهذا تفسير أهل اللغة ( 7 )( 7 ) « الصحاح » ج 6 ، ص 2370 ، « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 323 ، ( ز هو ) .أيضا . وقيل :
بدوّ الصلاح بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد ( 8 )( 8 ) القائل هو المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 ، والعلَّامة في « إرشاد الأذهان » .، للرواية المذكورة في المسألة الأولى عن