شرح
وذهب الصدوق إلى الجواز ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 366 .، ومال إليه الشيخ نجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 45 - 46 : « وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد ، والمرويّ الجواز » .، للأصل ، ولعموم وأحلّ الله البيع ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 275 ..
ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى » ، وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع ، فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟
فقال : « لا بأس إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتّى يستبين » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 87 - 88 ، ح 373 ، باب بيع الثمار ، ح 16 ، « الاستبصار » ج 3 « أبر » ، ص 86 ، ح 292 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 3 .. وحملها المصنّف على ظهور الثمرة قبل تأبيرها ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 224 ، المسألة 192 ، وقال في « لسان العرب » ج 4 ، ص 3 « أبر » : « أبر النخل والزرع يأبره ويأبره أبرا وإبارا وإبارة وأبرّة : أصلحه » .، وهو بعيد إذ الظهور قبل التأبير اطلاع حقيقة فلا يعدل عنها .
ولما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتّى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 175 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 85 ، ح 364 ، باب بيع الثمار ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 87 ، ح 299 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 10 .وهذا لا يخلو من قوّة .