شرح
ودعوى الإجماع ( 1 )( 1 ) يعني دعوى الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 359 .على القول الأوّل ( 2 )( 2 ) أي على عدم جواز بيع الثمرة عامين فصاعدا قبل ظهورها .مشكل ، لأنّ الأصحاب لم يذكروه صريحا ، ولا تعرّض للمنع منه إلَّا جماعة منهم ( 3 )( 3 ) كالعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 223 ، المسألة 192 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 188 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 445 .، وكذا الإشكال في جوازه عاما مع ضميمة ، فقال ابن إدريس بجوازه أوّلا ، لأنّ الضمّ يخرجه عن الغرر . ثمَّ رجع عن ذلك وأفتى بالمنع أخيرا ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 360 - 361 .. ويمكن أن يحتجّ لقوله أوّلا ، بما رواه سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : « لا ، إلَّا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فتقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا الشجر بكذا وكذا ، وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 176 ، باب بيع الثمار ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 133 ، ح 578 ، باب البيوع ، ح 19 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 84 ، ح 360 ، باب بيع الثمار ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 86 ، ح 295 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 6 ..
الثانية : بدوّ الصلاح في النخل هو الاحمرار أو الاصفرار ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد عند المصنّف هنا ، والشيخ نجم الدين في الشرائع ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 .. وقال الشيخ رحمه الله ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 414 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 114 .وابن الجنيد ( 8 )( 8 ) لم نعثر على من نقله عنه من المتقدّمين والمتأخّرين عن الشهيد ، سوى العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 372 .وابن البرّاج ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 380 .والصهرشتي ( 10 )( 10 ) لم نجد من نقل عنه من المتقدّمين والمتأخّرين عن الشهيد سوى العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 372 .وابن إدريس ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 2 ، ص 361 .والشيخ نجم الدين في