تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
ولما رواه الشيخ في الحسن عن ابن محبوب عن خالد بن جرير - بالجيم والمهملتين - عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 157 - 158 ، ح 690 ، باب بيع الثمار ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 87 ، ح 372 ، باب بيع الثمار ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 86 ، ح 293 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 4 .. وقد قال الكشّي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب ( 2 )( 2 ) « رجال الكشّي » ص 556 ، الرقم 1050 .. قلت : في هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي ، واسمه خليد بن أوفي ( 3 )( 3 ) « رجال النجاشي » ص 153 الرقم 403 : خليد بن أوفي ، أبو الربيع الشامي العنزي ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، له كتاب يرويه . ، ولمزيد التوضيح راجع « معجم رجال الحديث » ج 7 ، ص 70 - 73 .، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمت ، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه ( 4 )( 4 ) « الفهرست » ص 186 ، الرقم 817 ، « رجال الطوسي » ص 339 .، وبعض المتأخّرين أثبته في المعوّل على روايته ( 5 )( 5 ) لم نعثر عليه .، ولما اشتهر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ( 6 )( 6 ) « صحيح بخاري » ج 2 ، ص 766 ، باب إذا باع الثمار . ، ح 2086 ، « سنن النسائي » ج 7 ، ص 264 ، باب شراء الثمار ، « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 300 ، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار ، « موطأ مالك » ج 2 ، ص 618 ، ح 11 ، باب النهي عن بيع الثمار .والأئمّة عليهم السلام من النهي عن بيع الثمار حتّى تزهي ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 175 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 3 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 133 ، ح 580 ، باب البيوع ، ح 21 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 85 ، ح 363 ، باب بيع الثمار ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 87 ، ح 298 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 9 .، وهو يستلزم أولوية النهي عن البيع قبل الظهور مطلقا .