الزرع والشجر - أو الضميمة ، أو شرط القطع قولان .
شرح
الزرع والشجر - أو الضميمة ، أو شرط القطع قولان .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : لا خلاف في أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما بلا ضميمة ، وفي جوازه عامين فصاعدا قولان ، والمشهور عدمه ، وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 359 - 360 .، لأنّه غرر ، وهو منهيّ عنه ( 2 )( 2 ) لما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : أنّه نهى عن بيع الغرر ، « الخلاف » ج 3 ، ص 155 ، المسألة 245 ، « عيون أخبار الرضا عليه السلام » ج 2 ، ص 45 ، ح 168 ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 254 ، ح 3376 ، باب في بيع الغرر ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 532 ، ح 1230 ، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 739 ، ح 2194 - 2195 ، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ، « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 15 ، ح 46 ، كتاب البيوع ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 338 ، باب النهي عن بيع الغرر ، « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 251 ، باب النهي عن بيع الغرر ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1153 ، ح 1513 ، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، « موطَّأ مالك » ج 2 ، ص 251 ، ح 75 ، باب النهي عن بيع الغرر .، وهما ظاهرتان ، ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر ؟ قال : « لا حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 91 ، ح 387 ، باب بيع الثمار ، ح 30 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 88 ، ح 302 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 13 .، ومفهوم الشرط حجّة . وفي السند الحسن بن محمّد بن سماعة ، وعليّ بن حمزة وهما ضعيفان ( 4 )( 4 ) « الفهرست » ص 51 ، الرقم 182 ، : « الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي واقفي المذهب . » ، وفي ص 96 ، الرقم 408 ، : « عليّ بن أبي حمزة البطائني واقفي المذهب . » ، « الخلاصة » ص 212 ، : « الحسن بن محمّد بن سماعة أبي محمد الكندي الصيرفي الكوفي واقفي المذهب . » ، وفي ص 231 ، : « عليّ بن أبي حمزة سالم البطائني . هو أحد عمد الواقفة ، قال الشيخ رحمه الله في عدّة مواضع : أنّه واقفي . » .،