تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
* ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق . والإندار للظروف ما يحتمل .
شرح
قوله رحمه الله : « ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي . أقول : هذا مذهب شيخنا المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 609 .وابن إدريس في باب الغرر ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 322 .، واستحسنه المحقّق نجم الدين في النكت ( 3 )( 3 ) « النهاية ونكتها » ج 2 ، ص 172 .. وأنكره الشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 400 ، « الخلاف » ج 3 ، ص 169 ، المسألة 276 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 158 .وأتباعه ( 5 )( 5 ) كالقاضي ابن البرّاج على ما حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 271 ، المسألة 240 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ص 213 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 451 .وأبو الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 356 .وابن إدريس في السلم ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 316 .ونجم الدين في الشرائع ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 13 .والنافع ( 9 )( 9 ) « المختصر النافع » ص 143 .، لتحقّق الغرر ، إذ المشاهدة لا تعطي الكميّة والغرض متعلَّق بها ، واحتجّ المصنّف على مختاره في المختلف أنّه ما لم يجزّ جار مجرى الثمرة على الشجرة ، ولأنّه يصحّ ضمّه إلى ما في بطونها ، لرواية إبراهيم الكرخي ( 10 )( 10 ) تقدّم تخريجها في ص 34 التعليقة 4 .، ولو كان مجهولا لم يصحّ ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 271 - 272 ، المسألة 240 ..