تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وذهب الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 401 .والقاضي ابن البرّاج ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 275 ، المسألة 245 . ولم نجده في « المهذّب » و « جواهر الفقه » .وابن حمزة إلى صحّة البيع مع الانضمام إلى القصب ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 246 .، وجعله في المبسوط رواية ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 157 .. وهو إشارة إلى رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس أن تشتري الآجام إذا كان فيها قصب » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 126 ، ج 550 ، باب الغرر والمجازفة . ح 21 .. والمصنّف في المختلف ضعّفها ، بأنّ في طريقها الحسن بن سماعة - قلت : قد وثّقه الكشّي ( 6 )( 6 ) « رجال الكشّي » ص 469 ، رقم 894 .، وأثنى عليه الشيخ ( 7 )( 7 ) « الفهرست » ص 51 ، رقم 182 .- ثمَّ قال : « ونقول بموجبها ونحمل البيع على القصب المشاهد » ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 276 ، المسألة 245 .. قلت : الظاهر أنّه أراد به سمك الآجام ، إذ ليس السؤال عن نفس الآجام ، فلا بدّ من إضمار ، إمّا السمك أو القصب ، للاتّفاق على أنّ غير هما غير مراد به ، [ و ] لا جائز أن يضمر القصب وإلَّا لم يكن في التقييد به في الجواب معنى . وسياق الأحاديث يدلّ على أنّ المراد بالأجمة السمك ، كما في رواية الحسن بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريّا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء قال : « يصيد كفّا من سمك ويقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا » ( 9 )( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 126 ، ح 551 ، باب الغرر والمجازفة . ، ح 22 .، والمفهوم أنّه لو كان فيها
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 33 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي