لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض .
وتجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة . ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغيّر ، فإن اختلفا فيه قدّم قول المشتري مع يمينه .
ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى .
ولو تعذّر العدّ اعتبر مكيال ، وحسب الباقي عليه .
* ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن في الضرع وإن ضمّ إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ،
شرح
قوله رحمه الله : « ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على رأي » .
أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 323 .ونجم الدين ، للجهالة ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 13 ، « المختصر النافع » ص 143 ..