شرح
غير درهم ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 272 .. وابن الجنيد فصّل في الحالّ والمؤجّل ، فجوّز في الأوّل دون الثاني ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 143 ، المسألة 101 .، والظاهر أنّ مراد الشيخ وأتباعه مع جهالة النسبة في الحلول . ومراد ابن الجنيد مع علمها فيه . ومراده في التأجيل استثناء الدرهم من الدينار في وقت الأجل ، فحينئذ لا خلاف هنا .
والمصنّف حقّق ذلك بما ذكره في هذا الكتاب وغيره ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 143 ، المسألة 101 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 515 .. وتقريره أن يقال : الثمن إمّا حالّ أو مؤجّل ، ثمَّ إمّا أن يكون الاستثناء منه أو من نقد متجدّد ، وعلى التقدير الأوّل ، فإمّا منه وقت العقد فيهما ، أو وقت الحلول في الأجل ، فإن كان الأوّل فإمّا أن يعلما ( 4 )( 4 ) « في « أ » « أن تعلم النسبة » بدل « أن يعلما النسبة » .النسيئة أو لا ، فالأقسام سبعة :
الأوّل : الثمن حالّ والاستثناء منه وقت العقد ، والنسبة معلومة ، فيصحّ .
الثاني : الصورة بحالها مع جهالة النسبة .
الثالث : الثمن حالّ والاستثناء من النقد المتجدّد ، وهذان باطلان .
الرابع : الثمن مؤجّل والاستثناء منه وقت العقد ، والنسبة معلومة ، فيصحّ .
الخامس : الصورة بحالها والنسبة غير معلومة ، فيبطل .
السادس : مؤجّل والاستثناء من النقد المتجدّد .
السابع : مؤجّل والاستثناء منه وقت الأجل ، والأخيران باطلان أيضا ، وهنا صور غير هذه .
والضابط علم النسبة وعدمه ، ولا فرق بين استثناء الدرهم من الدينار ، أو غيره