* والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتّصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري - إلى قوله - : ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .
أقول : نازع ابن إدريس في باب البيع في ضمان المقبوض بالسوم ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 86 ، في كتاب الوكالة ، ولم نجده في باب البيع ، قال في « لسان العرب » ج 12 ، ص 310 « السّوم : عرض السّلعة على البيع » ، « سوم » .- ووافقه شيخنا المصنّف في المختلف محتجّا بالأصل ، وبأنّ المشتري إنّما أخذه اختيارا ليشتريه إن استصلح وإلَّا ردّه ، فهو كالأمانة ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 342 ، المسألة 316 .- وزعم في باب الغصب أنّه مضمون ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 491 .. وهو اختيار شيخنا في أكثر كتبه ( 4 )( 4 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 377 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 138 ، « تلخيص المرام » الورقة 85 ، ألف .، وأكثر الأصحاب ( 5 )( 5 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 2 ، ص 363 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 187 .، لعموم قوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 6 )( 6 ) « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 296 ، ح 3561 ، باب في تضمين العارية ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 566 ، ح 1266 ، باب ما جاء في أنّ العارية موادّة ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، 802 ، ح 2400 ، باب العارية ، وفيه « حتى تؤدّيه » ..
وأمّا الضمان بالقيمة يوم التلف ، فلأنّ الواجب العين ، وإنّما تحقّق الانتقال إلى