ولا الحمل ، ولا ما يلقح الفحل ، وكذا كلّ مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم .
شرح
قصب لجاز . ويؤيّده رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 194 - 195 ، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 124 ، ح 543 ، باب الغرر والمجازفة و . ، ح 14 .، وهذه وإن كان في طريقها سهل بن زياد ( 2 )( 2 ) راجع ترجمة سهل بن زياد ج 1 ، ص 277 ، مقدمة التحقيق .، فاعتضادها واشتهارها مرجّح .
على أنّه قد ظهر أثر الانضمام في الآبق قطعا ، وفي اللبن مع المحتلب في رواية سماعة ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 194 ، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 141 ، ح 620 ، باب البيوع ، ح 61 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 123 ، ح 538 ، باب الغرور والمجازفة . ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 104 ، ح 364 ، باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح 6 .، وفي الحمل مضافا إلى الصوف في رواية إبراهيم الكرخي ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 194 ، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 146 ، ح 642 ، باب المضاربة ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 45 ، ح 196 ، باب بيع المضمون ، ح 84 وج 7 ، ص 123 ، ح 539 ، باب الغرور والمجازفة . ح 10 .. وفي المختلف جوّز الكلّ إذا كان المجهول تابعا للمقصود ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 271 ، المسألة 240 ..