* ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة أو نقدا مع جهالة النسبة أو بما يتجدّد من النقد بطل .
شرح
القيمة بالتلف ، وتفاوت الرغبات خارج عن عين المغصوب ، وهو مذهب الشيخين ( 1 )( 1 ) لم يتعرّضا لحكم التلف في المقبوض بالسوم ، قال الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 607 ، : « ومن ابتاع بيعا فاسدا فهلك في يده ، أو حدث فساد فيه كان ضامنا لقيمته في هلاكه » . والشيخ الطوسي أفتى في تلف المغصوب بضمان قيمته وقت القبض في « المبسوط » ج 3 ، ص 60 ، وبأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف في « المبسوط » ج 3 ، ص 72 ، و « الخلاف » ج 3 ، ص 415 ، المسألة 29 ، وللمزيد راجع ما يأتي في ص 398 - 400 .وأتباعهما ( 2 )( 2 ) لم نجد من تعرّض من أتباع الشيخ لحكم التلف في المقبوض بالسوم ، ومن القائلين بضمان قيمة يوم التلف في المغضوب ، القاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 436 - 437 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 382 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 80 ، المسألة 67 ..
وخالف ابن إدريس في ذلك ، وأوجب ضمانه بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 285 و 491 .، لأنّه كالغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال ، ولأنّ العين مضمونة في جميع الأوقات السالفة ، وقد فوّت ذلك على المالك .
قوله رحمه الله : « ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة أو نقدا مع جهالة النسبة ، أو بما يتجدّد من النقد بطل .
أقول : أطلق الشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 391 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 98 .وابن البرّاج ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 370 - 371 .وابن إدريس البطلان لو باعه بدينار