شرح
صحّة العتق فيه عند الإعتاق ، وهذه المسألة لمّا روعي فيها ذلك لزم الدور ، لأنّه إذا تبع العبد من كسبه شيء وكان الباقي من التركة زادت ، فيزيد العتق ، فيزداد نصيبه من الكسب ، فينقص حقّ السيّد فتنقص التركة ، فتنتقص الحرّيّة .
فالطريق بالجبر أن نقول :
في المسألة الأولى : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ، لأنّ كسبه مثله ، وللورثة شيئان في مقابل المعتق ، وليس لهم شيء مقابل الكسب ، لأنّه إنّما يحسب عليه ما حصل له من جهة السيّد ، وهنا حصل له الكسب بحرّيّة الجزء وإليه أشار بقوله :
« لأنّه إنّما يحسب عليه » ( 1 )( 1 ) لا توجد هذه العبارة في كلام المصنّف ، والموجود في كلامه : « لأنّه لا يحسب عليه » .. وهو جواب سؤال مقدّر ( 2 )( 2 ) في حاشية « م » : « تقديره أنّه إذا أخذ شيئا من الكسب ، فلم لا يأخذ الوارث بإزائه شيئين ؟ وجوابه : إنّما يجب أخذ الوارث إذا كان المأخوذ من التركة » .، فتكون التركة في تقدير أربعة أشياء ، فالشئ نصفه ، فينعتق نصفه ، ويتبعه نصف الكسب ، ويبقى مع الورثة