بينه وبين الباقين ، فإن خرجت القرعة عليه مات حرّا ، وإلَّا رقّا ، ولا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيّين .
والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة ، وبالمنجّز عتقه عند الإعتاق ، والتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض .
* ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ، لأنّه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقه بجزئه الحرّ لا من جهة سيّده ، ولو اكتسب مثليه عتق ثلاثة أخماسه ، وله ثلاثة أخماس الكسب ، ولو كان على السيّد دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ، لأنّه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقه بجزئه الحرّ لا من جهة سيّده ، ولو اكتسب مثليه عتق ثلاثة أخماسه ، وله ثلاثة أخماس الكسب .
أقول : هذا تفريع على أنّ اعتبار الثلث عند الوفاة ، فمهما خرج من الثلث علم