شرح
بعضها في الصورتين قطعا وهو مقتض للبطلان يقينا .
الثاني : بطلان المسمّى ، وإلَّا دار ، لتوقّف صحّته على ثبوت النكاح المتوقّف على العتق المتوقّف على بطلان المهر ، لقصور الثلث عن قيمتها مع صحّته .
الثالث : ثبوت مهر المثل ، كما أفتى به المصنّف هنا التزاما ، وفي غير هذا الكتاب مطابقة ، لجريانه مجرى أرش الجناية ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 309 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 348 .التي هي من الأصل . ولم يذكره الشيخ ، والمحقّق تردّد فيه ، كما مرّ ( 2 )( 2 ) مرّ في ص 518 ..
لا يقال : ثبوته يلزم منه الدور كالمسمّى ، لأنّه باعتباره تنقص التركة فلا تخرج قيمتها من الثلث ، فلا تنعتق ، فلا يصحّ النكاح .
لأنّا نقول : لا يتوقّف ثبوته على صحّة النكاح ، بل على مجرّد وطئها ، فالطريق إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبه من مهر المثل أنّ مهر المثل إمّا أن يساوي قيمتها أو ينقص عنها أو يزيد .
ففي الأوّل نقول : عتق منها شيء ، ولها من مهر المثل شيء ، وللورثة شيئان في مقابلة المعتق ، لا مقابلة المهر ، لأنّه من الأصل ، فالتركة إذن في تقدير أربعة أشياء ، فالشئ سبعة ونصف ، فينعتق ثلاثة أرباعها ، ولها ثلاثة أرباع مهر المثل .
قال شيخنا الإمام المصنّف تؤدّى إلى الورثة قيمة الربع من مهر المثل ، تمام قيمتها ، لتعتق بأسرها ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ص 309 ..
وفي الثاني نقول : إذا كان مهر المثل بقدر نصف قيمتها عتق منها شيء ، ولها من