تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
* ولو كسب مثل قيمته وعلى السيّد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين ، وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي . * ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثمَّ كسب عشرة ومات قبل مولاه فله شيء من نفسه ، ومن كسبه مثله لولده ، ولسيّده شيئان يساويان ماله من نفسه ، فتقسم العشرة أثلاثا ، للابن ثلثها ، وللسيّد الثلثان ، وعلم
شرح
قوله رحمه الله : « ولو كسب مثل قيمته وعلى السيّد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين ، وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي . أقول : الدين مقدّم على الوصيّة ولا يتخصّص بعض أعيان التركة بالصرف فيه هنا ، بل العدل بسطه على المجموع ، فحينئذ نقول : المجموع من العبد وكسبه تركة السيّد وهما متساويان قدرا ، فيقسّط الدين عليهما نصفين ، فيبقى نصف العبد ونصف الكسب ، فيفرض فيه ما فرض أوّلا كأن ليس غيره ، فيقال فيه : عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة شيئان ، فنصف العبد وباقي كسبه في تقدير أربعة أشياء ، فالشئ ربعه ، فينعتق ربعه ويتبعه ربع كسبه وللورثة الباقي ، والوجه الصرف في العتق كما مرّ . ولو كان عليه دين مثل قيمته ونصفها والحال هذه ، صرف ثلاثة أرباعه ومثلها من كسبه في الدين ، وصنع بالباقي كما قلناه . وأمّا لو فرض استغراق الدين له ولكسبه ، صرف الكلّ في الدين ولا عتق . قوله رحمه الله : « ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثمَّ كسب عشرة ومات قبل مولاه فله شيء من نفسه ، ومن كسبه مثله لولده ، ولسيّده شيئان يساويان ماله من نفسه ، فتقسم العشرة أثلاثا ، للابن ثلثها ، وللسيد الثلثان ، وعلم