ولو أعتق عبده ولا شيء غيره عتق ثلثه ، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعفه عتق أجمع ، ولو قضى بعض الديون صحّ ، ولو أوصى لم يصحّ مع القصور .
ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهنّ أقرع ، فإن تجدّد حمل لمن أخرجتها القرعة بعد الإعتاق فهو حرّ لا قبله .
ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شيء سواهم أقرع ، فإن مات أحدهم أقرع
شرح
مهر المثل نصف شيء ، وللورثة شيئان في مقابل المعتق ، فالتركة في تقدير ثلاثة أشياء ونصف ، تبسط فتصير سبعة ، لها ثلاثة ، ولهم أربعة فينعتق مقدار سبعي التركة من الجارية وهو ستّة أسباعها ولها بمهر المثل سبع آخر يكمل منه عتقها لزوما أو تخييرا ، على اختلاف قولي المصنّف ( 1 )( 1 ) قال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 348 : « ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصّتها من مهرها وهو سبعها ويعتق منها سبعاها ويسترقّوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك » ، وقال في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 308 - 309 :
« ولو أراد الورثة دفع حصّتها من مهرها وهو سبعاه ويعتق منها سبعاها ويسترقّوا خمسة أسباعها فلهم ذلك ، ولو قلنا يحسب مهرها من قيمتها ويسعى فيما بقي وهو ثلث قيمتها كان وجها » ، وقال في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 546 : « . ثمَّ السبع المصروف إلى المهر ، إن رضيت به بدلا عمّا لها من المهر فذاك ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأوّل . وإن امتنعت بيع سبعها في مهرها » .، فيفضل معها بعد العتق ثلثا سبع التركة . وإنّما لم يصحّ ( 2 )( 2 ) في « أ » : « إنّما يصحّ » .التزويج هنا وإن حصل عتق المجموع ، لأنّ عتق بعض لم يحصل إلَّا بالمهر .