والسمك في المياه المحصورة .
ويجب كونهما معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضّة أو بقبّة من طعام غير معلوم القدر بطل . ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وإن شوهد .
ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشمّ . ولو بيع بالوصف أو بغير الوصف على أنّ الأصل الصحّة جاز ، فإن خرج معيبا تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، ومع التصرّف الأرش خاصّة ، وكذا ما يؤدّي اختباره إلى فساده كالبطَّيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه . والأعمى كالمبصر .
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت أجزاؤه أو اتّفقت ، وابتياع قدر معيّن من المتساوي كقفيز من قبّة وإن جهلت ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 31
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣١