تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بين أربابه على رأي ؛ ولا بيع أمّ الولد ما دام حيّا إلَّا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به ، ولا الرهن إلَّا بإذن المرتهن . وتجب القدرة على التسليم ، فلا يصحّ بيع الآبق منفردا ويصحّ منضمّا ، ولو ضمّ إلى ما يصحّ بيعه وتعذّر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة . ويصحّ بيع الطائر إذا اعتيد عوده ،
شرح
وقفت عليه » قلت : لا أعرف لها ربّا ، قال : « تصدّق بغلَّتها » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 37 ، باب ما يجوز من الوقف . ، ح 35 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 179 ، ح 629 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 130 ، ح 556 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 97 ، ح 377 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 1 .. وهذا الحديث هو الذي صدّر به الاستبصار ( 2 )( 2 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 97 ، ح 377 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 1 .، ولك أن تقول مع سلامة سند ذلك ودلالته فهو عامّ ، وما تقدّم خاصّ ، فيبنى العامّ عليه ، والأجود العمل بما تضمنّه الحديثان السالفان أوّلا ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجهما في ص 27 ، التعليقة 5 ، وص 28 ، التعليقة 1 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 30 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي