شرح
وفيه نظر ، لمنع الملازمة ، والعلَّة ضعيفة ، لأنّها ليست منصوصة ، وبتقديره فهو منقوض بالصحيح مع انسحاب الدليل فيه .
لا يقال : هذا في معرض ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح .
لأنّا نقول : ربّ مريض عاش أكثر من صحيح ، على أنّه ربما كان في حال المراماة التي يغلب معها الظنّ بالتلف أبلغ من المرض .
وثانيها :
أنّه لولا كون المنجّزات من الثلث لاختلَّت حكمة حصر الوصيّة في الثلث ، والتالي باطل فكذا المقدّم ، وبيان الملازمة ، أنّه لولاه لالتجأ كلّ من يريد الزيادة في الوصيّة على الثلث إلى العطايا المنجزة فتختلّ الحكمة .
هكذا قرّره أيضا ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 370 ، المسألة 152 .. وفيه نظر ، إذ الخوف من البرء يمنعه عن الزيادة ، بخلاف ما بعد الموت ، فلا اختلال .
وثالثها : رواية عليّ بن عقبة في عتق العبد ، وقد تقدّمت في الحجر ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 200 ، التعليقة 10 ..
قال بعضهم : هي مخصوصة بالعتق فلا تعمّ ( 3 )( 3 ) هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 91 .. وهو ضعيف ، لعدم القائل بالفرق .
ورابعها : صحيحة شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : « له ثلث ماله ، والمرأة أيضا » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 11 ، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و . ، ح 3 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 136 ، ح 473 ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 191 ، ح 770 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 119 ، ح 452 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 2 .. وفيها نظر ، لأنّها