شرح
ما وجب عليه إخراجه مطلقا ، وهو غير ممنوع منه . ويحتمل عدمه ، لتساويهم في الاستحقاق كالمفلَّس ، وهو ضعيف .
السادسة : نفوذ إجازة المريض في بيع الموروث ( 1 )( 1 ) في « س » ، « م » ، « ض » و « أ » : « المورّث » بدل « الموروث » .الصحيح ، يختار من الأصل - وإن اشتمل على محاباة - بناء على أنّ انتقال المبيع بالعقد ، لأنّه لم يملك بل رضي بالبيع الصحيح . ويحتمل كونه من الثلث ، لأنّ الاستقرار حصل بإجازته فصار كما لو ملكه .
وهذه العبارات عند التحقيق كلَّها ترجع إلى قولي الإطلاق ، والقول بالتفصيل .
لنا على ما اختاره المصنّف وجوه :
أحدها :
أنّه إن كانت المؤخّرات من الثلث ، فالمنجّزات كذلك ، والمقدّم حقّ بالإجماع فكذا التالي . وبيان الملازمة أنّ المقتضي لحصر الوصيّة في الثلث النظر إلى الورثة والشفقة عليهم ، وهذه العلَّة منبّه عليها في كلام النبيّ صلَّى الله عليه وآله في قوله : « إنّ اللَّه تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم » ( 2 )( 2 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 904 ، ح 2709 ، باب 5 من كتاب الوصايا ، « نصب الراية » ج 4 ، ص 399 - 400 ، ح 1 من كتاب الوصايا ، « مجمع الزوائد » ج 4 ، ص 212 ، باب الوصيّة بالثلث .. ونحوه في كلام الأئمة عليهم السلام ( 3 )( 3 ) راجع « وسائل الشيعة » ج 19 ، ص 267 - 275 ، باب 8 إلى 11 من كتاب الوصايا .، وهي موجودة هنا .
هكذا قال المصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 370 ، المسألة 152 ..