شرح
الروح ، إن أوصى به كلَّه ، فهو جائز » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 7 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 150 ، ح 520 ، باب أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 187 ، ح 753 ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 121 ، ح 459 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 9 . وفي جميع المصادر : « جائز له » .. وما رواه عمّار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : « إذا أبانه جاز » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 190 ، ح 764 ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 121 ، ح 461 ، باب أنه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 11 ..
وما رواه عمّار أيضا عن الصادق عليه السلام قال : « الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين » ، ثمَّ قال : « فإن تعدّى فليس له إلَّا الثلث » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 8 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، ح 7 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 137 ، ح 477 ، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف وما للميّت من ماله ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 188 ، ح 756 ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 122 ، ح 463 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 13 . وفي جميع المصادر : « يبين به » ، وفي « تهذيب الأحكام » و « الاستبصار » ، « فإن قال بعدي » بدل « فإن تعدّى » ، وقال العلَّامة المجلسي في « ملاذ الأخيار » ج 15 ، ص 76 ، في ذيل الحديث : « وفي بعض النسخ : فإن قال بعدي ، وهو أظهر » ..
وخامسها : ما رواه سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 8 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 188 ، ح 755 ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 121 - 122 ، ح 462 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 13 . وفي جميع المصادر - بعد قوله : « أن يأتيه الموت » - : « إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبة وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت » ..