تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
د : مضيّه من الأصل مع الشرطين ، للوارث والأجنبي ، إذا أقرّ بأنّه وديعة ، وهناك دين محيط بالتركة ، وهو قول المفيد ، وقال في الإقرار بالدين : بمحاصّة المقرّ له ، وأطلق ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 662 .. ه : مضيّه من الأصل للأجنبي مطلقا ، وللوارث من الثلث مع التهمة ، وهو قول ابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 284 : « وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح ، إلَّا في حلّ بعض الورثة لشيء إذا كان متّهما ، فإذا أقرّ له ولم يكن للمقرّ له بيّنة على صحّة ما أقرّ له به كان في حكم الوصيّة » .. و : مضيّه من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة ، ومعها من الثلث مطلقا ، وهو قول الشيخ نجم الدين في الشرائع ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 119 .. ز : مضيّه من الثلث للأجنبي مع التهمة ، ومن الأصل لا معها ، وللوارث من الثلث مطلقا ، وهو قوله في النافع ( 4 )( 4 ) « المختصر النافع » ص 192 .. ح : أطلق الشيخ في الخلاف محاصّة الأجنبي للديّان إذا أقرّ له في المرض ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 367 ، المسألة 12 .، وصحّة الإقرار للوارث ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 369 ، المسألة 13 .، ولم يبيّن كيفيته . قال شيخنا : ومراده ما فصّله في النهاية ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 373 ، المسألة 153 ، راجع « النهاية » ص 617 - 618 .، وهو ردّ على ابن إدريس حيث قال : إنّه رجع عن ذلك في الخلاف ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 217 .. الخامسة : نفوذ ما خصّص به بعض الديّان من الأصل ، لأنّه إخراج لبعض